يصحب الإعلان لدعوة طارئة لمجلس النواب ضرورة مناقشة أمر هام سواء.ويعقد اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي ج

مصر,التعديل الوزاري,مجلس المواب,السيسي,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

تعرف على الحالات الطارئة لانعقاد مجلس النواب المصري

 



يصحب الإعلان لدعوة طارئة لمجلس النواب ضرورة مناقشة أمر هام سواء.

 

ويعقد اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة طارئة وذلك بعد دعوة المجلس لذلك أمس وفقا لما أعلنه المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس .

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب حالات الانعقاد للمجلس بشكل طارئ وهي كالآتي: إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها والفرع الأول: إعفاء الحكومة من اداء عملها من خلال مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. 

 

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

 

الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري حيث مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 

 

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

 

 

الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ. حيث مادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

 

أيضا مادة 342 تنص على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. 

 

ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.