استنكر المحامي إسلام الخطيب الحملة التي أطلقها أحد المحامين لجمع خمسة ملايين جنيه كنوع من الدية الشرعية لأهل

جمع دية نيرة أشرف,المتهم محمد عادل,التصالح في الجنايات,الصفقه,المحامي إسلام الخطيب,نيرة أشرف,الدية الشرعية لأهل نيرة أشرف

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الدية الشرعية لأهل نيرة أشرف

محام: ردا على حملة جمع دية نيرة أشرف "الجنايات" لاتعرف التصالح

نيرة أشرف
نيرة أشرف

استنكر المحامي إسلام الخطيب الحملة التي أطلقها أحد المحامين لجمع خمسة ملايين جنيه كنوع من "الدية الشرعية" لأهل المجني عليها نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة المقتولة على يد المتهم محمد عادل.



وأضاف "الخطيب" في تصريحات خاصة لموقع الصفقة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجز التصالح في الجنايات إلا في جرائم معينة منها جرائم الأموال العامة وذلك طبقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية التي أدخلت على القانون في أبان حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

قانون الإجراءات الجنائية لم يجز التصالح في جرائم الدم 

وأشار "الخطيب" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجز التصالح في جرائم الدم مثل "القتل العمد- الشروع في القتل – العاهة المستديمة"، وإنما أجاز العدول وهو أن يحضر المجني عليه أو أهله أمام محكمة الجنايات ويعدلوا عن أقوالهم التي أبدوها سلفا بتحقيقات النيابة العامة.

وأكد محامي الجنايات على أن الأخذ بالعدول جوازي لمحكمة الجنايات وهي لا تجبر على الأخذ به حتى ولو حضر المجني عليه شخصيا كما في جرائم "الشروع في القتل والعاهة المستديمة" لأن القاضي الجنائي قاض حر في تكوين عقديته الجنائية طبقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونوه إسلام الخطيب، إلى ان محاكم جنايات كثيرة تقبل بمبدأ العدول وتستشف منه إلى المجني عليه أو أهل المجني عليه قبلوا التصالح مع المتهم. وأوضح إلى أن الوضع في قضية "محمد عادل" قاتل فتاة المنصورة مختلف تماما، لأن النيابة العامة هي من حركت الدعوى الجنائية بعد أن قام الأمن الإداري وبعض الطلاب بالإمساك بالمتهم محمد عادل بعد قتله للطالبة نيرة بجوار أسوار جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن أهل المجني عليها كان ثانويا في تحريك الدعوى الجنائية ولم يضيفوا جديدا للتحقيقات لأن الواقعة تم تصويرها بالكاميرات كما أن المتهم كان في حالة تلبس بالإضافة إلى اعترافه في التحقيقات.

وأوضح "الخطيب" أن غاية عدول والد ووالدة المجني عليها هي تحفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد هذا في حالة أن القاضي أخذ بالعدول واقتنع به، مشيرا إلى أن العدول جوازي الأخذ به فالقاضي غير ملزم لأنه طالما صحت الواقعة عند المحكمة ووضحت وقام الدليل عليها فهي غير مجبرة على الأخذ بالعدول.