نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عددها الصادر اليوم بشأن أرض الحزب الوطني

ارض وزارة الداخلية,صندوق مصر السيادي,الصفقه,ارض الحزب الوطني,رئيس الوزراء,الجريدة الرسمية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

ارض الحزب الوطني

الجريدة الرسمية تنشر قرار عاما بشأن أرض الحزب الوطني ومقر وزارة الداخلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في عددها الصادر اليوم بشأن أرض الحزب الوطني المنحل وأرض مقر وزارة الداخلية القديم .



وجاء في قرار رئيس مجلـس الـــوزراء رقم 3135 لسنة ٢٠٢٣ انه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛وعلى القانون رقم 177 لسنة ٢٠١٨ بشأن إنشاء صندوق مـصـر الـسيادي للاستثمار والتنمية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة ٢٠٢٠ بنقل ملكية بعض الاصول إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية .

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة ٢٠١٩ بإصـدار النظــام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم 5 لسنة ٢٠٢٠ بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مـصـر الـسيادي للاستثمار والتنميـة رقم ٢٠٢٣/٦/٢٥/٥/3 بالموافقة على نقل ملكية كل من أرض ومباني المقـر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) وأرض الحزب الوطني المنقـضى بجـوار المتحـف المصرى وأرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر إلـي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقـاري وتطوير الآثار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بالموافقة على نقل ملكية أرض الحـزب الوطني المنقضى بجوار المتحف المصري من صندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقيـة والتجاريـة ونـايلوس للخدمات السكنية.

وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية . قرر : ( المادة الأولى ) يشهر بطريق الإيداع القراران التالي بيانهما، ويترتب على هـذا الإيـداع أثـار الشهر القانونية، وهما :

1- قـرار مجلس إدارة صندوق مـصر الـسيادي للاستثمار والتنميـة رقم (٢٠٢٣/٦/٢٥/٥٣) المشار إليه .

۲ – قرار مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقـاري وتطوير الآثار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .