أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإحالة نص الفقرة ج من المادة الأولى من القانون رقم 74

المعاشات,الصفقة,الوقائع المصرية,الدستورية العليا,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

احالة مواد الحد الأقصى لزيادات المعاشات لـ"الدستورية العليا"

احالة مواد الحد الأقصى لزيادات المعاشات لـالدستورية العليا
احالة مواد الحد الأقصى لزيادات المعاشات لـالدستورية العليا

أصدرت الدائرة الثانية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ قضائيا بإحالة نص الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم (74) لسنة 2019 فيما تضمنته من النص على "وضع حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".



صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 674 لسنة 137 قضائية – استئناف عالى القاهرة – برئاسة المستشار عبد الهادى محروس، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وهشام حمدى، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وقائع الدعوى على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن "ع. ع"، أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 23 يونيو 2020 طلب في ختامها الحكم بصرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بكامل نسبة 15% من معاشه المقرر عن الأجر الأساسي والمتغير اعتباراَ من 1 يوليو 2019 وعدم الاعتداد بالحد الأقصى التحكمى الذى أوجده ذلك القانون وإلزام المدعى عليهم بصرف كامل نسبة الزيادة دون حد أقصى من 1 يوليو 2019 مع صرف الفروق المالية المستحقة من ذلك التاريخ حتى تمام السداد. 

أساس الدعوة

وأسس دعواه على صدور القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعمول به اعتباراَ من 1 يوليو 2019 بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أقصى 832،5 جنية شهرياَ على أساس احتساب تلك الزيادة على ما أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019، ولما كان وضع حد أقصى للزيادة المقررة بهذا القانون يخالف الدستور، وما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أن وضع حد أقصى للزيادة المقررة للمعاشات باعتبار أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر احتياجاَ للرعاية وباعتبار أن دخل كل منهم لا يجاوز ما يتقاضاه من معاش وهو الأمر الذى يتطلب رفع المعاناة عن كاهلهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية في ضوء الارتفاع الملحوظ للأسعار، وأنه تقدم بطلب للجنة فحص المنازعات وتم رفضه كما أرفق صورة من التدرج الوظيفي.  

 وتداولت الدعوى بالجلسات والمحكمة قررت إحالة الدعوى للمرافعة وبجلسة 22 نوفمبر 2020 لم يحضر المدعى وحضر نائب الدولة، وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وزير التضامن الاجتماعي، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وتم النطق به وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه وزير التضامن الاجتماعي فهو في محله، إذ أن المقرر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة تسوية وإعادة تسوية معاش القضاة ومن ثم تنحسر الصفة في الخصومة عن وزير التضامن الاجتماعي، ويكون الدفع سديد جدير بالإجابة وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وزير التضامن الاجتماعي بصفته مشيرة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق. 

السيادة للشعب وحده

أما عن موضوع الدعوى – قالت "المحكمة" – فإنه من المقرر طبقا لنصوص المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والسابعة عشر من الدستور الصادر في يناير 2014 أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز والتزام الدولة بضمان الحياة الكريمة لهم بتوفير التأمين الاجتماعى، وذلك على الوجه المبين في الدستور وينظمه القانون، كما نصت المادة الخامسة والثلاثون من ذات القانون على أن: "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب أخر.

وبحسب "المحكمة" – كما نصت المادة الرابعة والتسعون على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته وضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وقد نصت المادة الثانية والتسعون بعد المائة أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وحيث أن مفاد ما تقدم أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى تواترت الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور السارى – على النص عليه – هو المبدأ الذى تتبنى عليه أساس الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على خضوع الدولة والقانون وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة – وقد رسم الدستور طريق الفصل في المنازعات المتعلقة بعدم دستورية النصوص القانونية التي تصدر عن المشرع الوطنى يجعل ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات التي ينص عليها الدستور. 

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في الدعاوى الدستورية التي تعرض عليها إما عن طريق الإحالة بواسطة المحكمة التي تنظر النزاع إذا تراءى لها عدم دستورية نص القانون اللازم للفصل في النزاع، وإما عن طريق دفع يتقدم به أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى وارتأت جديته ورسمت المادة الإجراءات والأثار المترتبة على سلوك أي الطريقين.

وتضيف: وحيث أنه من المقرر أن وضع حدود قصوى للزيادات المقررة للمعاشات لفئات دون أخرى من الخاضعين للقانون تعد مخالفة لمبدأ المساواة المقررة دستورياَ من أنه طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 20 لسنة 70 قضائية دستورية بجلسة 8 يونيو 2008 والذي قضى بعدم دستورية نص البند 2 من المادة الأولى من القانون 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة بحد أقصى ستين جنيهاَ شهريا، وذلك تأسيساَ على أن ذلك القانون الأخير تنكب ما هدف إليه القانون وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق بتقديره الزيادة بحد في المعاشات مع وضع حد أقصى لها – أن يكون بذلك قد أهدر الحق في المعاش الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، ويحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز في ظل تعاظم متطلبات معيشتهم واحتياجاتهم وأن الحق في صرف الزيادة التي تقررت لأصحاب المعاشات بموجبه دون وضع حد أقصى يعد التزاما على الجهة التي تقرر عليها وعنصراَ ايجابياَ في ذمة صاحب المعاش – وأن النص المطعون عليه يكون بذلك عدواناَ على الملكية بالمخالفة للدستور. 

القرار تضمن نص الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم "74" لسنة 2019

ومتى كان ما تقدم وكان القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات للعاملين بالقوانين التي حددها بالمادة الأولى بواقع 15% اعتباراَ من 1 يوليو 2019 قد اخضع فئة العاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقط دون غيرهم لحد أقصى للزيادة الممنوحة بمقتضاه طبقا لنص الفقرة "ج" من المادة الأولى، وذلك بعبارة ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2019، مما يعد تعينا لحد أقصى وهو ما ترى معه المحكمة أن ذلك يشكل اعتداءا على الحقوق الدستورية التي أشارت إليها المحكمة الدستورية بقضائها سالف الذكر، والتي أعيد النص عليها كذلك بالدستور الحالي فضلاَ عن كون ذلك يعد تمييزاَ بين الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه محل الدعوى بتقريره حداَ اقصى للزيادة الممنوحة بمقتضاه لفئة واحدة من الخاضعين لأحكامه دون باقي الفئات وإخلالاَ وافتئاتاَ بمبدأ المساواة امام القانون محل الحماية الدستورية.

وكان الفصل في طلبات المدعى في الدعوى الماثلة يستوجب حسم النزاع في دستورية المادة المشار إليها – ومن ثم تكون الشروط المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد تحققت – الأمر الذى يتعين معه القضاء قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي عملاَ بنص الفقرة "أ" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 – مع وقف الدعوى تعليقاَ لحين الفصل في الدعوى الدستورية.