في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس أعلنت هيئة الرقابة المالية تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 ل

ضريبة الدخل,السيسي,ضريبة الدمغة,البورصة,الصفقة الاقتصادية,البورصة المصرية,ضرائب البورصة,هيئة الرقابة المالية,الأوراق المالية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

بعد تصديق الرئيس عليها قبل يومين...

البورصة تقر تعديلات ضريبتي الدمغة وبيع وشراء الأوراق المالية

في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أعلنت هيئة الرقابة المالية، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عبر إقرار مشروع جديد بتلك التعديلات، بعدما وقع عليه الرئيس السيسي منذ يومين.



وشملت تعديلات القانون الجديد، احتساب ضريبة 0.5 في الألف لكل من البائع المقيم والمشتري المقيم، و1.25 في الألف لكل من البائع غير المقيم والمشتري غير المقيم، كما شمل فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية، بكافة أنواعها، مصرية كانت أو أجنبية، وسواء قيدت بسوق الأوراق المالية أو لم تسجل، دون خصم أي تكاليف، علمًا بأن تلك الضريبة المنصوص عليها لا تسري على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المتعامل عليها في اليوم ذاته.

وتورد الجهة التي تسوي عمليات البيع الضريبة بعد حجزها، إلى مأمورية الضرائب، خلال 5 أيام منذ بداية الشهر التالي للشهر الذي جرت فيه العملية على نماذج التعامل، وتقع على عاتقها المسؤولية بالتضامن مع كل من البائع والمشتري على أداء الضريبة ومقابل التأخير.