أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص وقد بحثت عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه فهل يجوز لي التصرف في ال

الدين الذي لايعرف صاحبه,دار الإفتاء المصرية,الاخ المدين,الصفقه,الزكاة,دار الإفتاء

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

التصرف في الدين الذي لايعرف صاحبه

ماحكم التصرف في الدين الذي لايعرف صاحبه؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



وأجابت الدار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.

حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين 

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟.. سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية. 

واجابت دار الإفتاء يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

وتابعت الدار يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".