الدستورية العليا: طلب تفسير تشريعي للمحكمة لا يقدم إلا من وزير العدل

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وأكدت أن قانون المحكمة الدستورية العليا أفصح عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي فإنه يغدو غير مقبول.